شرح
في الموارد الخاصة كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام :
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت . الحديث ( 1 ) .
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد ( 2 ) .
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع .
وعن المسالك : وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ،
والأكثر أطلقوا المنع . انتهى .
وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ره ، وجوه :
الأول : أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها .
الثاني : إن المراد زوال الهيئة .
الثالث : إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة .
الرابع : إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال ، بأن يرجع قوله مع
زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا .
بيع أواني الذهب والفضة
ومنها : أواني الذهب والفضة ، على القول بحرمة اقتنائها . أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، هكذا أفاد الشيخ . وتنقيح القول في موردين : ( 1 ) قي تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء . ( 2 ) في حكم المعاملة عليها .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 103 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 6 .