تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
في الموارد الخاصة كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام : بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت . الحديث ( 1 ) . وخبر المناهي الوارد في بيع النرد ( 2 ) . فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع . وعن المسالك : وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا المنع . انتهى . وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ره ، وجوه : الأول : أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها . الثاني : إن المراد زوال الهيئة . الثالث : إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة . الرابع : إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال ، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا .

بيع أواني الذهب والفضة

ومنها : أواني الذهب والفضة ، على القول بحرمة اقتنائها . أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، هكذا أفاد الشيخ . وتنقيح القول في موردين : ( 1 ) قي تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء . ( 2 ) في حكم المعاملة عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 103 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 6 .