تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
الناس فعليه كوزر من شربها ( 1 ) . ونحوه غيره . بتقريب أنه إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار . وفيه : مضافا إلى ضعف سند هذه النصوص أنه يمكن أن يقال : إن المستفاد من النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التي يكون متعلق الزجر فيها تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر ، ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص والانتساب إليه ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب ترك التعرض له لكل أحد ، بل التسبيب لعدمه ، وهذا غير ما هو محل الكلام ، وهو ما إذا كان المحرم هو مباشرة الفعل ، والذي يشهد لما ذكرناه ذكر الصبي مع اليهود والنصارى ، مع أنه لا كلام في عدم كونه مكلفا ، فالتسبيب لشربه ليس تسبيبا لوقوع الحرام . ومنها : الأخبار ( 2 ) الآمرة بإهراق المائعات المتنجسة . وسيأتي التعرض لها في حكم الانتفاع بالمتنجس ، وستعرف ما يرد على هذا الوجه . ومنها : الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات ، بدعوى أنه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب . وفيه : أن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر المواج في غاية الغرابة ، كيف وهو دام ظله ممن صرح في الأصول بأن ظاهر التكاليف هو كون المتعلق مباشرة الفعل ، بل لعل هذا في الجملة من البديهيات ، ألا ترى أنه لا يمكن لأحد التفوه بأن المأمور به هي الصلاة أعم من صدورها بالمباشرة أو بالتسبيب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الأشربة المحرمة - حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 26 - من أبواب الأشربة المحرمة وباب 38 من أبواب النجاسات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني