تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولو عجز صام عن كل مدين يوما
شرح

لو عجز عن اطعام الستين

( ولو عجز ) عن اطعام الستين ( صام عن كل مدين يوما ) بناءا على اعطاء المسكين مدين ، وعن كل مد يوما بناءا على اعطائه المد ، على المشهور بين الأصحاب . وعن العماني والصدوق ثمانية عشر يوما مطلقة . والنصوص مختلفة : منها : ما يدل على أنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما ، كصحيح معاوية - المتقدم : فإن لم يقدر على ذلك - أي على اطعام الستين - صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ونحوه موثق أبي بصير وغيره . ومنها : ما دل على أنه يصوم بدل كل مد يوما ، كمرسل ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( أو عدل ذلك صياما ) قال عليه السلام : بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ( 1 ) . ومنها : ما دل على أنه يصوم بدل كل مدين يوما ، كصحيح أبي عبيدة - المتقدم - : فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ونحوه صحيح ابن مسلم . ومنها : ما دل على أنه يصوم بدل طعام كل مسكين يوما ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن قوله تعالى : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 2 ) . أقول : إن الطوائف الثلاث الأخيرة لا تعارض بينها ، والمقصود من الجميع هو
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 5 - ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب كفارات الصيد حديث 8 .