تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ففي النعامة بدنة
شرح
المسالك : إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج أصله من البحر . وكيف كان ، فلا اشكال في جوازه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض ، ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح معاوية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي ، فقال عليه السلام : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف ( 1 ) ونحوه غيره من الأخبار . وقد مر الكلام في ذلك ، إنما الكلام في المقام في خصوص ما يترتب على الصيد من الكفارة ، وفيه قسمان ، الأول : ما لكفارته بدل بالخصوص وفيه مباحث : أما الأول :

كفارة قتل النعامة

( ففي النعامة ) وهي مثل البدنة في الصورة ، وفي قتلها ( بدنة ) بلا خلاف فيه على فرض شمول البدنة للجزور ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، وفي المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع ، انتهى . لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله عليه السلام : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل - باب - 40 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب كفارات الصيد - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب كفارات الصيد - حديث 2 .