تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ودخول الحمام وتلبية المنادي
شرح
فلا مورد للبحث في أنه هل يكون مكروها على الرجال أيضا لقاعدة الاشتراك كما أفاده صاحب الجواهر ره ، أو لالغاء خصوصية المرأة وإن ذكرها من باب المثال كما عن غيره . كما لا مورد للكلام في أنه هل يعم الكراهة ما لو استعملت الحناء قبل الاحرام مع بقاء أثره إلى حين الاحرام . ( و ) من ما يكره ( دخول الحمام وتلبية المنادي ) بلا خلاف في الأول ، كما في الجواهر : ويشهد به فيه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام ، قال : عليه السلام ( 1 ) لا يدخل المحمول على الكراهة ، لصحيح معاوية المتقدم : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . وأما تلبية المنادي ، فظاهر بعض النصوص ، حرمتها ، لاحظ خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال عليه السلام : يقول : يا سعد ( 2 ) ومثله ، المرسل ( 3 ) . ومرسل أبي إسحاق عن علي بن الحسين عليه السلام : إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام ( 4 ) . وأفتى بها الشيخ في محكي التهذيب . ومرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ( 5 ) لا يصلح لأن يكون قرينة صارفة لظهور النهي في الحرمة ، لما عرفت
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 76 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 91 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 91 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 71 من أبواب تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل باب 91 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني