تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
واستعمال الرياحين ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم - الباب الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان الأول : في كفارات الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه والدجاج الحبشي .
شرح
مرارا أن الكراهة في الأخبار أعم من الكراهة المصطلحة . وأما ما في الجواهر : وفي آخر عن أبي جعفر عليه السلام : لا بأس أن يلبي المحرم المنجبر بما عرفت فلم أقف عليه في كتب الأحاديث ، وعلى فرض ثبوته وانجبار ضعفه كما أفاده - ره - فغير ظاهر الدلالة على المقام ، لأنه غير ظاهر في التلبية إذا دعاه داع ، اللهم إلا أن يقال : إن التلبية إما تكون تلبية لله تعالى المأمور بها ، أو إذا دعاه داع ، والمراد من الخبر ليس هو الأولى قطعا ، فلا محالة يراد منه الثانية ، ولعل ذلك - بضميمة تسالم الأصحاب على عدم الحرمة إذا لم ينقل القول بها إلا عن ظاهر التهذيب - يكون كافيا في الحكم بالجواز والكراهة . ( و ) أما ( استعمال الرياحين ) فقد تقدم الكلام فيه في مسألة استعمال الطيب ، وعرفت أن الأظهر حرمته ( و ) قد مر هناك بيان الريحان موضوعا ، كما أنه قد تقدم في مبحث المكروهات أنه ( يجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم ) ومع الادماء يكرهان .

الباب الخامس في كفارات الاحرام

( وفيه فصلان : الأول : في كفارات الصيد ) وقد مر في الباب الرابع في مبحث لزوم ترك الصيد أنه الحيوان الممتنع في البر - أعم من مأكول اللحم وغيره ، فما في المتن قال : ( وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ) غير تام ، ( و ) مر هناك أنه ( يجوز صيد البحر وهو ما ) يعيش في البحر ، أو ( يبيض ويفرخ فيه ) إن كان مما يعيش فيهما . ( و ) مثله في الجواز ( الدجاج الحبشي ) المسمى بالسندي والغرغر ، وعن