والاحرام في الثياب الوسخة والمعلمة والحناء للزينة
شرح
بقية مكروهات الاحرام
( و ) من المكروهات : ( الاحرام في الثياب الوسخة ) ، لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ، قال عليه السلام : لا ، ولا أقول أنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله ( 1 ) . ( و ) كذا يكره في الثياب ( المعلمة ) لجملة من النصوص ، كخبر معاوية ، قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ( 2 ) هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأما المرأة فلا كراهة لاحرامها فيها ، لخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة ، قال : ولا بأس بالعلم في الثوب ( 3 ) ونحوه غيره .استعمال الحناء للزينة
( و ) مما وقع الخلاف في حرمته وكراهته استعمال ( الحناء للزينة ) ، فعن المقنعة والاقتصاد والمنتهى والمختلف والمسالك حرمته ، وعن الأكثر أنه مكروه . واستدل للحرمة بتعليل المنع عن النظر والمرآة والاكتحال بالسواد بأنهما زينة ، بل مقتضاه الحرمة وإن لم يقصد به الزينة ، لعدم توقف صدقها على القصد ولكنهامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 39 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 39 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .