تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وفي المقام طوائف أخرى من الأخبار . منها : ما دل على لزوم أن تتستر من الأجنبي ، كموثق سماعة عن أبي عبد الله ، أنه سأله عن المحرمة ، فقال : إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ( 1 ) . ولعله من هذه الطائفة صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام ، أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ( 2 ) . ومنها : ما دل على أنها تسدل ثوبها إلى طرف الأنف الأعلى ، أو إلى الفم أو الذقن أو النحر ، كصحيح عيص ، قال أبو عبد الله عليه السلام : كره النقاب ، يعني للمرأة ، المحرمة ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ( 3 ) . وصحيح الحلبي - المتقدم - فقد حكم فيه عليه السلام بأنها تسدل ثوبها إلى عينها ، وكان الراوي فهم منه عدم جواز الأزيد وسأل : تبلغ فمها ، قال عليه السلام : نعم ، وهو قرينة على أن الحد المذكور ليس لزوميا بالنسبة إلى الأزيد . وصحيح حريز عنه عليه السلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن . ( 4 ) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ( 5 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 .