تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
على أحد القولين في ذلك كله والنقاب للمرأة
شرح
ولكن لعدم القائل بالحرمة ، وللفظ : لا ينبغي في خبر حريز ، تحمل النصوص على الكراهة كما في الجواهر . والمصنف - ره - بعد ما ذكر عدة أمور في المكروهات وقد عرفت أن بعضها حرام ، قال : ( على أحد القولين في ذلك كله ) ونظره إلى أن هناك قولا بالحرمة ، لا إلى القول بعدم الكراهة ، وقد عرفت تفصيل القول في كل واحد منها . النقاب للمرأة ( و ) مما حكم جماعة بكراهته ( النقاب للمرأة ) والمنسوب إلى الأكثر حرمته ، وظاهر التذكرة الاجماع على حرمته ، وكلمات الفقهاء في هذه المسألة ومسألة تغطية المرأة وجهها في الاحرام مختلفة ، فبعضهم جعلهما واحدة وحكم بحرمتهما ، وبعضهم كالمصنف - ره - في القواعد جزم بحرمة التغطية وكراهة النقاب ، والشهيد في محكي الدروس حكم بحرمة كل منهما مستقلا ، وقد تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على حرمة التغطية ، بل في المنتهى أنه قول علماء الأمصار ، ومع ذلك فقد حكموا بجواز أن تسدل قناعها على رأسها إلى طرف أنفها أو إلى ذقنها أو النحر ، وفي المستند أن المسألة تعد من المشكلات . فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان ما يستفاد من النصوص ، ونخبة القول في ذلك أن النصوص طوائف . الأولى : ما تضمن أن احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه ، كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : المحرمة لا تتنقب ، لأن احرام المرأة في وجهها ، واحرام الرجل في رأسه ( 1 ) ، والمستفاد من هذا التعليل مع قطع النظر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .