تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ودلك الجسد
شرح
وبذلك يظهر حكم الفصد أيضا وأنه مكروه . وأما اخراج دم الدمل بعصره ، فالظاهر جواز بلا كراهية ، لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : لا بأس ( 1 ) . وأما قلع الضرس فقد ورد فيه مرسل دال على ثبوت الفدية فيه ، وسيأتي الكلام فيه في محله ، ورواية دالة على جوازه في حال الضرورة ، وهي رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم ، يؤذيه ضرسه ، أيقلعه ؟ فقال عليه السلام : نعم لا بأس به ( 2 ) ففي غير حال الضرورة لم يرد نص بجوازه ولا بحرمته أو كراهته ، ومقتضى الأصل هو الجواز ، كما أن مقتضى القاعدة المتقدمة كراهته ، والله العالم . ( و ) مما اتفقت كلمات الأصحاب على كراهته ( دلك الجسد ) غير المفضي إلى الادماء ، إما في خصوص الحمام أو مطلقا ، وظاهر الأخبار حرمته ، لاحظ صحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ، فقال عليه السلام : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ( 3 ) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك ( 4 ) إلا أن الظاهر ، كما أفاده صاحب الجواهر ره ، تسالم الأصحاب على عدم حرمته ، ولا جله يحمل النهي على الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 95 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 75 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 76 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .