تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
السواك المفضي إلى الادماء ومما وقع الخلاف فيه بين الأصحاب السواك المفضي إلى الادماء ، فقد ذهب جمع من القدماء إلى حرمته ، وجمع منهم ومن المتأخرين إلى كراهته . والروايات فيه مختلفة : فبعضها ظاهر في الحرمة ، كصحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ، قال : نعم ، ولا يدمي ( 1 ) . وبعضها ظاهر في عدم الحرمة وعدم الكراهة ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمي يستاك ؟ قال عليه السلام : نعم ، هو من السنة ( 2 ) . وبعضها ظاهر في الكراهة ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المحرم ، هل يصلح له أن يستاك ؟ قال عليه السلام : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فيه ( 3 ) . ولكن الأخير غير ظاهر في الكراهة ، وإن لم يكن ظاهرا في الحرمة أيضا ، وصحيح معاوية متروك الظاهر ، لأنه دال على عدم الكراهة أيضا ولم يقل به أحد فلا صارف عن ظهور الأول في الحرمة : اللهم إلا أن يقال : إن النهي عنه إنما هو بعنوان الادماء الذي عرفت أنه مكروه ، كان بالحجامة أو الدلك أو السواك ، وعليه فنفس تلك الأدلة تصلح قرينة لحمل النهي في المقام علي الكراهة ، مضافا إلى أن انكار ظهور : لا ينبغي ، في الكراهة مكابرة ، فالأظهر هو الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 73 - من أبواب تروك الاحرام حديث 3 - ( 2 ) الوسائل باب 92 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 3 الوسائل - باب 73 من أبواب تروك الاحرام - حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71 | السيد محمد صادق الروحاني