تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولبس الخاتم للزينة
شرح

لبس الخاتم للزينة

( و ) الثالث من المكروهات : ( لبس الخاتم للزينة ) عند المصنف - ره - في المتن ، وفي المستند : وعن النافع والجامع وغيرها ، والمشهور بين الأصحاب الحرمة ، بل عن الذخيرة : أنه لم يعرف خلافا بين الأصحاب فيها . يشهد للحرمة - مضافا إلى ما تقدم من عموم العلة في نصوص الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ، فإنه قد عرفت أنه يستفاد منه حرمة كل ما هو زينة - خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة ( 1 ) . وأما عن الكليني : وفي رواية أخرى : ولا يلبسه للزينة ، فالظاهر أن مراده ذلك فليس هو خبرا آخر ، وقوله عليه السلام : للزينة ، يمكن أن يكون مذكورا في مقام التعليل ، فيدل الخبر على حرمة لبسه مطلقا ، لكونه زينة ، ويمكن أن يكون قيدا اللبس ، أي لا يقصد بلبسه الزينة وإلا حرم اللبس . وبإزائه ما يدل على جواز اللبس مطلقا ، كصحيح ابن بزيع : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 2 ) . وخبر نجيح عن أبي الحسن عليه السلام : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ( 3 ) ونحوهما غيرهما . فعلى الاحتمال الأول الذي ذكرناه في خبر مسمع يكون المتعين الجمع بين
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 46 من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 46 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 64 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .