شرح
لبس المرأة الحلي للزينة
ومن المكروهات عند جماعة لبس المرأة الحلي غير المعتاد لها لبسه ، نسب ذلك إلى الإقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرايع وغيرها . وعن المشهور الحرمة . وملخص القول : إنها تارة تلبس ما يكون معتادا لها لبسه ، وأخرى تلبس غير المعتاد ، وعلى التقديرين تارة يكون ما تلبس ما هو زينة مشهورة ، وأخرى تلبس غيرها ، وعلى التقادير تارة تلبس للزينة وأخرى لا للزينة ، وعلى التقادير قد تظهرها للرجال - سيما زوجها - وقد لا تظهرها . وأما النصوص فهي مختلفة . فمنها ما يدل على جواز لبس الحلي لها مطلقا إلا حليا مشهورا للزينة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : المحرمة تلبس الحلي كله ، إلا حليا مشهورا للزينة ( 1 ) . وحسن الكاهلي عنه عليه السلام : تلبس المرأة الحلي كله ، إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ( 2 ) . فهذه النصوص تدل على حرمة لبس الحلي المشهور للزينة . ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المعتاد لها ، مشهورا أم لا ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 .