تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران ( 1 ) . وصحيح محمد عن الباقر عليه السلام : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس ( 2 ) ونحوها غيرها . وقد يقال : إن الجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأولى والثالثة بالطائفة الثانية المفصلة بين كونه للزينة فلا يجوز ، وما لم يكن لها فيجوز . ولكن يرد عليه أن تقييد الطائفة الأولى إن كان بما في صدر الطائفة الثانية ، فيرده أن ما في صدر تلك النصوص أعم من الطائفة الأولى ، فإنه يدل على جواز الاكتحال مطلقا ، والطائفة الأولى تدل على المنع عن الاكتحال بالكحل الأسود ، وإن كان بما في ذيلها : فأما للزينة فلا ، فيرده أنه لا مانع من حرمة الاكتحال للزينة مطلقا والاكتحال بالسواد ، لأنه بنفسه زينة وإن لم يقصدها فلا يصلح للتقييد مع احتمال إرادة ما يسبب للزينة وإن لم يقصدها فتوافق تلك الطائفة . وربما يقال : إن النواهي الظاهرة في المنع تحمل على إرادة الكراهة للطائفة الثالثة الصريحة في الجواز ، فتكون نتيجة الجمع كراهة الاكتحال بالسواد . وفيه : أن غير صحيح حماد من نصوص تلك الطائفة تكون أعم من نصوص المنع عن الاكتحال ، بالأسود ، فيقيد اطلاقها بها فتختص بالكحل غير الأسود ، وقد مر مرارا أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي ، وأما صحيح حماد فهو غير صريح ولا ظاهر في الجواز ، لأن الكراهة في الأخبار كثيرا ما يراد بها الحرمة ولا أقل من الاجمال . فتحصل أن الجمع بين الأخبار يقتضي البناء على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا لأنه زينة ، والاكتحال بغير الأسود إذا قصد به الزينة ، وأما الاكتحال بما فيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني