تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فإن طائفة منها ظاهرة في المنع مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ( 1 ) . وصحيح حريز عنه عليه السلام : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض ( 3 ) ونحوها غيرها . وطائفة أخرى منها ظاهرة في الجواز إلا للزينة ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، وأما للزينة فلا ( 4 ) وصحيح زرارة عنه عليه السلام : تكتحل المرأة بالكحل كله ، إلا الكحل الأسود للزينة ( 5 ) ونحوهما غيرهما . وطائفة ثالثة ادعي ظهورها في الجواز مطلقا ، كصحيح حماد عن الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ( 6 ) وصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يكتحل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 . ( 6 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 14 .