شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص .
فإن طائفة منها ظاهرة في المنع مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ( 1 ) .
وصحيح حريز عنه عليه السلام : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد
زينة ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن
بالصبر والحضض ( 3 ) ونحوها غيرها .
وطائفة أخرى منها ظاهرة في الجواز إلا للزينة ، كصحيح معاوية بن عمار عن
الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد
ريحه ، وأما للزينة فلا ( 4 )
وصحيح زرارة عنه عليه السلام : تكتحل المرأة بالكحل كله ، إلا الكحل
الأسود للزينة ( 5 ) ونحوهما غيرهما .
وطائفة ثالثة ادعي ظهورها في الجواز مطلقا ، كصحيح حماد عن الحلبي ، قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ، قال : لا تكتحل ، قلت :
بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ( 6 )
وصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يكتحل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 3 .
( 6 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام - حديث 14 .