شرح
وفيه : أن الظاهر كونه من تتمة الصحيح ، لفهم الأصحاب وأرباب الحديث
ذلك ، ولذا استدلوا به مع هذه الزيادة في هذه المسألة ونقلوه معها في كتب الحديث ،
سيما وأن بناء الشيخ في نقل الأخبار ليس على ذلك ، بحيث ينقل الحديث ويعقبه
بفتواه بنحو يوهم كونها من تتمة الحديث ، كما عليه بناء الصدوق ره مع أن ما أفيد من أنه يمكن أن يستفاد من الخبرين - ومراده الخبران الواردان فيما نبت في منزله أو
مضربه - غريب ، فإن ما فيهما نبت النبات في منزله أو مضربه ، ومحل الكلام وما في ذيل
الصحيح هو الانبات والغرس ، أعم من منزله وغيره ، وعليه فلا يحتمل أن تكون
الزيادة فتوى الشيخ - ره - الصقها بالصحيح ، فلا ينبغي التوقف في الحكم .
وأغرب من ذلك أنه في الجواهر بعد ذلك بأسطر يفتي بأنه يجوز قطع ما أنبته
وأغرسه في غير ملكه ، ويستدل له بصحيح زرارة وليس لزرارة رواية تدل على ذلك ،
وإن كان مراده صحيح حريز وأثبت زرارة اشتباها فهو مخالف لما أفاده قبل ذلك ،
بأسطر من احتمال عدم كون الزيادة تتمة الصحيح ، والله تعالى مقيل العثرات .
ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين كون الغرس في ملكة أو في غير
ملكه .