تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
واختار صاحب المدارك - ره - أنه يجوز أن ينزع الحشيش وغيره للإبل ، واستدل له بصحيح محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ( 1 ) . ولا يخفى أن في الجواهر قال : صحيح جميل ومحمد بن حمران قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام . . الخ ، وفي المستند أيضا قال : لصحيحة جميل ومحمد بن حمران ، وظاهرهما أنهما صحيحان يرويهما جميل وابن حمران ، مع أنه صحيح واحد يرويه جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران . وكيف كان ، فقد أورد عليه بأنه يعارضه صحيح عبد الله بن سنان ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال عليه السلام : نعم ، قلت له : أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا ( 2 ) ولقد أفاد بعض الأعاظم أنه يتعارض الصحيحان ويتساقطان ، فيرجع إلى العمومات والاطلاقات الدالة على الحرمة ، لخروجهما عن حريم التعارض . أقول أولا : لا يبعد أن يكون قوله : حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا ، مختصا بالجملة الأخيرة فيه - وهي : ويقطع ما شاء من الشجر - ولا يكون مربوطا بما قبله . وثانيا : إن صحيح ابن سنان ظاهر في المنع ، وصحيح ابن حمران صريح في الجواز ، فالجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على الكراهة ، وبعد الجمع يخصص العمومات بهما . وثالثا : إن ما أفاده من أن المقيدين يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 89 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 85 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .