تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
الثاني من المستثنيات : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي . وعلى استثنائه دعوى الاجماع عن الخلاف ، والاتفاق عن المنتهى ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب ، به كذا في المستند ويشهد به موثق سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة ( 1 ) . ومرسل عبد الكريم عمن ذكره عنه عليه السلام : لا ينزع من شجر مكة دالا النخل وشجر الفاكهة ( 2 ) . والموثق معتبر في نفسه ، وقد عمل الأصحاب بهما ، فلو كان ضعف يكون منجبرا به ، ومقتضى اطلاقهما جواز القطع والقلع . الثالث : الإذخر - بكسر الهمزة والخاء المعجمة ، وهو نبت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم - لا خلاف في جواز قطعه ، بل عليه الاجماع كما في المنتهى ، ويشهد به موثق زرارة - المتقدم - المتضمن لاستثنائه ، وكذا خبره الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرام - والإذخر ( 3 ) . الرابع عودي المحالة ، استثناه في محكي التهذيب والجامع وتبعهما غير واحد من المتأخرين ، واستدل لاستثنائه بخبر زرارة المتقدم ، ولكن فيه جهلا وارسالا ، والعمل به بمقدار جبران ضعفه غير ثابت ، وعلى فرض الجبر لا بد من الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة التي يستقي بها المسماة بالمحالة ، والمراد بعوديها العودان اللذان تجعل عليهما المحالة يستقي بها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 87 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 . ( 3 ) الوسائل - باب 87 - من أبواب تروك الاحرام حديث 5 .