تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
وقد يستدل للحكم بصحيح زرارة - الآتي - المتضمن لعودي الناضح ، بدعوى أنه المحالة أيضا ، والصحيح وإن كان في نبات حرم المدينة إلا أنه يتم الاستدلال به ، بناءا على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة وحرم مكة بالنسبة إلى ذلك ، ولا بأس به لو ثبت عدم الفصل ، وسيأتي الكلام في المبني إن شاء الله تعالى . الخامس : ما يدخل على الانسان من الأوراق والأغصان ، ويشهد به خبر إسحاق بن يزيد ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال عليه السلام : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ( 1 ) . السادس : عصي الراعي ، استثناه بعض ، ولا مدرك له سوى العلويين المرويين عن دعائم الاسلام والجعفريات ، وهما ضعيفان للارسال والجهالة ، وغير منجبر ضعفهما بالعمل . جواز ترك المحرم إبله ترعي في حشيش الحرم السابع - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن يترك المحرم ، فضلا عن غيره ، إبله ترعي في الحشيش مثلا ، لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ( 2 ) وهو كما ترى غير مختص بالحشيش ، شامل للشجر وما شاكل أيضا ، نعم ، وهو مختص بالعير ، ولكن الظاهر التعدي إلى غيره من الدواب ، كما عليه الأصحاب ، ويمكن أن يستدل له بالسيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام ، أضف إليه أنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول النصوص لمثله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 89 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .