شرح
وقد يستدل للحكم بصحيح زرارة - الآتي - المتضمن لعودي الناضح ، بدعوى
أنه المحالة أيضا ، والصحيح وإن كان في نبات حرم المدينة إلا أنه يتم الاستدلال به ،
بناءا على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة وحرم مكة بالنسبة إلى ذلك ، ولا بأس
به لو ثبت عدم الفصل ، وسيأتي الكلام في المبني إن شاء الله تعالى .
الخامس : ما يدخل على الانسان من الأوراق والأغصان ، ويشهد به خبر
إسحاق بن يزيد ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من
شجرها ، قال عليه السلام : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك
عليك ( 1 ) .
السادس : عصي الراعي ، استثناه بعض ، ولا مدرك له سوى العلويين المرويين
عن دعائم الاسلام والجعفريات ، وهما ضعيفان للارسال والجهالة ، وغير منجبر ضعفهما
بالعمل .
جواز ترك المحرم إبله ترعي في حشيش الحرم
السابع - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن يترك المحرم ، فضلا عن غيره ، إبله
ترعي في الحشيش مثلا ، لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام :
تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ( 2 ) وهو كما ترى غير مختص بالحشيش ، شامل
للشجر وما شاكل أيضا ، نعم ، وهو مختص بالعير ، ولكن الظاهر التعدي إلى غيره من
الدواب ، كما عليه الأصحاب ، ويمكن أن يستدل له بالسيرة القطعية الكاشفة عن رأي
المعصوم عليه السلام ، أضف إليه أنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول النصوص لمثله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 89 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .