تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
جواز قطع المحرم ما نبت في ملكه 7 - وقد استثني من حرمة قطع نبات الحرم أشياء . الأول : ما ينبت في ملك الانسان ، هكذا ذكره الأصحاب ، إلا أن النصوص المستشهد بها له أخص من ذلك ، لاحظ خبر حماد بن عثمان - أو قوية - عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال عليه السلام : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها ( 1 ) . وصحيحه الآخر أو خبره عنه عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها ( 2 ) ونحوهما غيرهما . وهذه النصوص كما ترى مختصة بالدار والمنزل والمضرب لا مطلق الملك ، ودعوى الاجماع ممنوعة كدعوى تنقيح المناط ، فالأظهر هو الاختصاص بمواردها ، كما عن الذخيرة وفي المستند . وأما الاشكال في أصل الحكم بدعوى ضعف سند النصوص ، فيرده : أولا - أنها غير ضعيفة بأجمعها وثانيا - أن ضعفها لو كان ينجبر بعمل الأصحاب ، فلا ينبغي التوقف في أصل الاستثناء ، إنما الكلام في الخصوصيات والقيود ، وتفصيل القول فيها بالبحث في جهات : منها : أنه هل يعتبر أن يكون المنزل أو المضرب ملكا له أم لا ؟ قد يقال بالأول
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 87 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 .