تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
ولا ينافيه ما دل على جواز قطع الأوراق والأغصان الواردة عليك في منزلك - كخبر إسحاق بن يزيد ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال عليه السلام : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ( 1 ) لأنه يخصص الأول بالثاني . 5 - قال في المنتهى : يجوز أخذ الكمأة من الحرم إذا انقطع ، لأنه لا أصل له ، انتهى ، وعن المدارك جوازه للمحرم من الحرم مطلقا . واستدل له بأنه ليس بحشيش . وفيه أن الموضوع ليس مختصا بالحشيش بل كل نبات ، ولا ريب في صدقه عليه نعم ، إذا انقطع جري فيه ما ذكرناه في النبات الساقط ، فإذا ما أفاده في المنتهى هو الأصح .

يجب إعادة المقطوع من الشجر

6 - ربما يقال : إنه إذا قلع شجرة وجب إعادتها ، واستدل له بوجهين : الأول : الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ، قال : ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها ( 2 ) وفيه : أولا : إنه إن قرأ نتف بصيغة المعلوم ، فيرد عليه أنه عليه السلام كيف نتفها ، وحمله على صورة المستثنيات وإن كان يرفع الاشكال إلا أنه لا يجب إعادتها حينئذ ، وإن حمل على صورة النسيان فهو كما ترى مناف لمقام إمامته ، وإن قرأ بصيغة المجهول فلا شبهة في أن إعادتها لم تكن واجبة عليه ، اللهم إلا أن يقال : إن قوله : وهو يطلب ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 87 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 86 من أبواب تروك الاحرام - حديث 4 .