تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
يقلع ( 1 ) . وخبر عبد الله بن سنان ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ، قال عليه السلام : نعم قلت له : أن يحتش لدابته وبعيره ، قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص كثيرة البالغة حد التواتر . 1 - إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم ، بل يكون ثابتا للمحل أيضا ، فهو من خصائص الحرم ، وعده من تروك الاحرام إنما هو من جهة أن جملة من نصوصه في المحرم - كصحيح محمد وغيره - ولذا جعله الشهيد - قده في محكي الدروس مسألة برأسها . 2 - إن مقتضى النصوص حرمة إزالة الشجر والحشيش عن محلهما ، كان بالقطع أو القلع أو النزع أو غير ذلك ، فإن النصوص تضمنت جميعها ولا تعارض بينها ، لعدم المانع من المأخذ بالجميع ، فلا فرق بينها كما لا فرق بين الثمر والأغصان والورق . وهل هناك فرق بين اليابس والرطب ؟ ففي المنتهى : لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش ، لأنه ميت فلم تبق له حرمة ، انتهى ، وفي التذكرة أيضا حكم بجواز قطع اليابس وإن كان متصلا بالأخضر ، وهو المحكي عن الشهيدين - ره - في الدروس والمسالك . واستدل له - في مقابل اطلاق نصوص المقتضي للحرمة وإن كان يابسا - بما أفيد في المنتهى ، وبصحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : حرم الله
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 86 - من أبواب الاحرام - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 86 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45 | السيد محمد صادق الروحاني