وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة إلا الفواكه والإذخر والنخل
شرح
به غير واحد ، للنهي عن قص شئ منها والأمر بأن يدعها .
قطع الشجر
( و ) منها ( قطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة إلا الفواكه
والإذخر والنخل ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ،
انتهى ، وفي المنتهى : وهو قول علماء الأمصار ، انتهى وفي التذكرة : أجمع علماء الأمصار
على تحريم قطع شجر الحرم ، انتهى .
والأصل في ذلك نصوص كثيرة :
كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : كل شئ ينبت في الحرم فهو
حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته ( 1 ) .
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها
الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن
كانت نبتت في منزلة وهو له فله أن يقلعها ( 2 )
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت : المحرم ينزع
الحشيش من غير الحرم ، قال عليه السلام : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال عليه السلام :
لا ( 3 ) .
وخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رآني علي بن الحسين
وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط ، بمنى ، فقال عليه السلام : يا بني إن هذا لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 86 - من أبواب تروك الاحرام حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 87 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 85 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 2 .