تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وقص الأظفار
شرح
من أن يحرم . ويمكن أن يتفصى من هذا الاشكال بوجهين . الأول : إن التظليل في حال الضرورة والالجاء جائز وليس بحرام ، والذي يجب قصده قصد ترك التظليل المحرم لا التظليل الجائز ، وعليه فلا اشكال في نذر الاحرام من حين ركوب الطيارة ، بناءا على صحة نذر الاحرام قبل الميقات كما مر ، وبه يندفع الاشكال عن نذره ، بأنه ينذران يحرم مع التظلل وهو مرجوح فالنذر باطل ، فإنه يندفع بما عرفت من عدم الحرمة . الثاني : إن الاحرام - كما مر عند بيان حقيقته - ليس عبارة عن النية المجردة ، بل عبارة عن البناء والالتزام بترك المحرمات ، وهذا البناء والالتزام لا يتنافى مع ارتكاب محرم والعلم به أعم من أن يكون من الابتداء أو في الأثناء ، نظير من يملك ماله للغير ويكون عالما بأنه لا يسلمه إليه ، وعليه أيضا احرامه صحيح كما أن نذره أيضا لا اشكال فيه . ولا فرق فيما ذكرناه بين التظليل من أول الاحرام ، أو العلم بأنه سيضطر إلى التظليل ، فالناذر للاحرام من بلده الراكب للطائرة المسقفة ، لا فرق بين أن ينذر الاحرام من حين ركوب الطائرة أو قبل أن يركبها من منزله مثلا .

من المحرمات قص الأظفار

( و ) منها ( قص الأظفار ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المنتهى : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ، انتهى ، ومثله في التذكرة . ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص :