شرح
فيرد عليه ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية ، من عدم تمامية الاستصحاب ،
والروايات مرسلات ضعيفة الاسناد لا يعتمد على شئ منها ، أضف إلى ذلك أنها تدل
على أن الميسور من الأفراد لا يسقط بالمعسور منها ، ولا تدل على أن الميسور من
الاجزاء لا يسقط بالمعسور منها ، وللكلام في ذلك كله محل آخر .
وفي المقام وجوه أخر استدلوا بها للاجزاء ، ولمعلومية فسادها أغمضنا عن
التعرض لها .
ترتب الآثار الأخر على العمل بالتقية :
المقام الثاني : في الآثار الأخر غير سقوط الإعادة والقضاء ، كرفع الحدث
بالوضوء تقية بالإضافة إلى سائر الصلوات .
وقد عنون الفقهاء هذا البحث تحت عنوان أنه إذا زال السبب المسوغ للمسح
على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل تجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها
بعد زوال السبب ؟ أم لا تجب إلا للمحدث ؟ .
فعن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى وابنه في الإيضاح اختيار الأول .
وعن العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني
في جامع المقاصد وسيد المدارك وجماعة آخرين اختيار الثاني ، بل نسب إلى
المشهور .
واستدل للثاني صاحب الجواهر ( ره ) بأنه وضوء مأمور به ، والأمر يقتضي