تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
فيرد عليه ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية ، من عدم تمامية الاستصحاب ، والروايات مرسلات ضعيفة الاسناد لا يعتمد على شئ منها ، أضف إلى ذلك أنها تدل على أن الميسور من الأفراد لا يسقط بالمعسور منها ، ولا تدل على أن الميسور من الاجزاء لا يسقط بالمعسور منها ، وللكلام في ذلك كله محل آخر . وفي المقام وجوه أخر استدلوا بها للاجزاء ، ولمعلومية فسادها أغمضنا عن التعرض لها . ترتب الآثار الأخر على العمل بالتقية : المقام الثاني : في الآثار الأخر غير سقوط الإعادة والقضاء ، كرفع الحدث بالوضوء تقية بالإضافة إلى سائر الصلوات . وقد عنون الفقهاء هذا البحث تحت عنوان أنه إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فهل تجب إعادة الطهارة للغايات التي أراد ايجادها بعد زوال السبب ؟ أم لا تجب إلا للمحدث ؟ . فعن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى وابنه في الإيضاح اختيار الأول . وعن العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد وسيد المدارك وجماعة آخرين اختيار الثاني ، بل نسب إلى المشهور . واستدل للثاني صاحب الجواهر ( ره ) بأنه وضوء مأمور به ، والأمر يقتضي
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433 | السيد محمد صادق الروحاني