تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
التقية في الموضوع : المورد الثالث : في التقية في موضوع الحكم الشرعي ، فقد يقال إن نصوص التقية - حتى ما له اطلاق - منصرفة إلى ما له دخل في المذهب كغسل الرجلين ومتعة الحج ، وأما ما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي ككون اليوم تاسع ذي الحجة فالنصوص لا تشمله . ولكن موضوع الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : أحدهما ، ما يكون من الموضوعات الشرعية التي يكون بيانها وظيفة الشارع ، كوقت المغرب وأنه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية ، ويعبر عنها بالموضوعات المستنبطة ثانيهما : ما يكون من الموضوعات الخارجية المحضة ، كالهلال ورؤيته . والثاني أيضا قسمان : أحدهما : ما يكون طريقة المثبت له من الأمور الخارجية المحضة . الثاني : ما يكون له طريق شرعي ، ووقع الخلاف بين المسلمين في طريقية بعض الأمور ، كشهادة من لا تقبل شهادته عندنا المقبولة عندهم . أما القسم الأول والثالث فلا ينبغي الاشكال في شمول نصوص التقية الدالة على الاجزاء - الآتية - لهما ، لرجوعهما إلى الحكم ، وترك العمل فيهما قدح في المذهب ، فيدخلان في أدلة التقية ، ومن القسم الثالث حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول . وأما القسم الثاني ففي بادئ النظر وإن كان ما أفيد حسنا ، ولكنه بالتدبر في نصوص الاجزاء - بضميمة ما ستعرف من عدم اختصاص التقية بما يكون عن