تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الأول : في الدماء ، فإنه لا تقية فيها ، فكل ما يستلزم إباحة دم من لا يجوز قتله لا تجوز التقية فيه . الثاني : ما لو أدت التقية إلى الفساد في الدين ، أو ذلة المؤمنين . الثالث : إذا كان ما يتقي به من قبيل هدم الحق بمحو نسخ القرآن وتفسيره بما ينطبق على المذهب الباطل ، وتخريب الكعبة المعظمة وقبور المعصومين عليهم السلام ، وما شاكل . الرابع : ما إذا كان الشخص قدوة للأنام ورئيسا في الدين في قومه ، بحيث يلزم من تقيته وهن الدين ورواج الباطل ، كشرب مرجع المسلمين المسكر ، ودنو العالم وأتباعه من الحاكم الجائر . الخامس : ما لو كان العمل المحرم مما يرجع ضرره إلى المجتمع الاسلامي السادس : ما إذا كانت التقية بحيث تجلب إلى المؤمن ذلة وحقارة وحطة عن شرافته ومقامه إذا عمل بالتقية . السابع : ما إذا ظهرت البدعة في الدين ، فإنه يجب على العالم أن يظهر علمه بلغ ما بلغ . وهناك موارد أخر تحرم فيها التقية تظهر مما بيناه .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414 | السيد محمد صادق الروحاني