شرح
الأول : في الدماء ، فإنه لا تقية فيها ، فكل ما يستلزم إباحة دم من لا يجوز قتله
لا تجوز التقية فيه .
الثاني : ما لو أدت التقية إلى الفساد في الدين ، أو ذلة المؤمنين .
الثالث : إذا كان ما يتقي به من قبيل هدم الحق بمحو نسخ القرآن وتفسيره
بما ينطبق على المذهب الباطل ، وتخريب الكعبة المعظمة وقبور المعصومين عليهم
السلام ، وما شاكل .
الرابع : ما إذا كان الشخص قدوة للأنام ورئيسا في الدين في قومه ، بحيث يلزم
من تقيته وهن الدين ورواج الباطل ، كشرب مرجع المسلمين المسكر ، ودنو العالم
وأتباعه من الحاكم الجائر .
الخامس : ما لو كان العمل المحرم مما يرجع ضرره إلى المجتمع الاسلامي
السادس : ما إذا كانت التقية بحيث تجلب إلى المؤمن ذلة وحقارة وحطة عن
شرافته ومقامه إذا عمل بالتقية .
السابع : ما إذا ظهرت البدعة في الدين ، فإنه يجب على العالم أن يظهر علمه
بلغ ما بلغ .
وهناك موارد أخر تحرم فيها التقية تظهر مما بيناه .