تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وفيه : قال جعفر بن محمد عليهما السلام : ( استعمال التقية بصيانة الإخوان ، فإن كان هو يحمي الخائف فهو من أشرف خصال الكرام ) ( 1 ) . ونحوها غيرها من النصوص الظاهرة في اختصاص مشروعية التقية بما ذكرناه وأشرنا إليه . الأحكام المستخرجة : ويستنتج مما ذكرناه في هذين القسمين أحكام نشير إلى طرف منها : 1 - تجب التقية إذا لم يكن ما يتقي به هادما لحق ولا بانيا لباطل ، ولم يكن العامل ممن يقتدي به الناس ولا يؤخذ عمله حجة ، ولم يكن ما يتقي به من المهمات الشرعية ، ولا موجبا لذلة المؤمن وحقارته ، وكان الضرر المترتب على ترك التقية هلاك النفس أو وهنا في الدين . 2 - تجوز التقية في إظهار الكفر إذا لم يكن المظهر قدوة للأنام ، وكان الضرر المترتب على تركها هلاك النفس . 3 - تستحب التقية في إظهار كلمة الكفر ، ومنه إظهار البراءة من الأئمة المعصومين فيما إذا كان الضرر المترتب على ترك التقية الفساد في الدين أو هلاك النفس . 4 - الأفضل ترك التقية فيما إذا كان الشخص قدوة للأنام ، أو كانت تقيته موجبة للوهن في الدين ، وكان الضرر هو هلاك نفسه . 5 - تحرم التقية في موارد :
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب : 28 - من أبواب الأمر والنهي ، حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413 | السيد محمد صادق الروحاني