تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
يجوز التظليل للنساء والصبيان 8 - المشهور بين الأصحاب أنه يختص حرمة التظليل بالرجال ، ولا يحرم على النساء التظليل ، وفي الجواهر : وأما المرأة فيجوز لها التظليل ، بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، انتهى ، وفي المستند : وعليه الاجماع في كلمات جماعة . ويشهد به - مضافا إلى اختصاص أدلة المنع بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا مجرى لها نظرا إلى كونها عورة يناسبها الستر وضعيفة عن مقاومة الحر والبرد ونحوهما - جملة من النصوص ، لاحظ صحيح جميل - المتقدم - : لا بأس بالظلال للنساء . وصحيح حريز : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ( 1 ) وقريب منه خبر أبي بصير ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم - المتقدم - عن المحرم يركب القبة ، قال عليه السلام : لا قلت : فالمرأة ؟ قال عليه السلام : نعم ، ونحوه صحيح هشام ، وغيره من النصوص ، وعليه فلا يحرم لها ولا يكره نعم ، عن نهاية الشيخ أن اجتنابه أفضل وعن المبسوط أنه يحتمله ، وفي الجواهر : قيل وكأنه لاطلاق أدلة المحرم والحاج في كثير من الأخبار ، وبعض الفتاوي كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين ، وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما . وبما ذكرناه ظهر وجه جواز التظليل للصبيان أيضا ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا بينهم وفي المستند : وعليه الاجماع في كلام جماعة وصحيح حريز يشهد به .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 65 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 65 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .