شرح
يجوز التظليل للنساء والصبيان
8 - المشهور بين الأصحاب أنه يختص حرمة التظليل بالرجال ، ولا يحرم على
النساء التظليل ، وفي الجواهر : وأما المرأة فيجوز لها التظليل ، بلا خلاف محقق أجده
فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، انتهى ، وفي المستند : وعليه الاجماع في كلمات جماعة .
ويشهد به - مضافا إلى اختصاص أدلة المنع بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا
مجرى لها نظرا إلى كونها عورة يناسبها الستر وضعيفة عن مقاومة الحر والبرد ونحوهما
- جملة من النصوص ، لاحظ صحيح جميل - المتقدم - : لا بأس بالظلال للنساء .
وصحيح حريز : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ( 1 ) وقريب
منه خبر أبي بصير ( 2 ) .
وصحيح محمد بن مسلم - المتقدم - عن المحرم يركب القبة ، قال عليه السلام :
لا قلت : فالمرأة ؟ قال عليه السلام : نعم ، ونحوه صحيح هشام ، وغيره من النصوص ،
وعليه فلا يحرم لها ولا يكره نعم ، عن نهاية الشيخ أن اجتنابه أفضل وعن
المبسوط أنه يحتمله ، وفي الجواهر : قيل وكأنه لاطلاق أدلة المحرم والحاج في كثير من
الأخبار ، وبعض الفتاوي كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل والشيخ في جملة من
كتبه وسلار والقاضي والحلبيين ، وإن كان فيه أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما .
وبما ذكرناه ظهر وجه جواز التظليل للصبيان أيضا ، وفي الجواهر : لا أجد فيه
خلافا بينهم وفي المستند : وعليه الاجماع في كلام جماعة وصحيح حريز يشهد به .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 65 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 65 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .