تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
6 - نسب إلى الأصحاب جواز أن يستتر المحرم بيده وما شابه ، ويشهد به جملة من النصوص ، لاحظ خبر محمد بن الفضيل : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض ( 2 ) ومثله خبر المعلي بن خنيس ( 3 ) . وقد تقدما في الطائفة الخامسة - ونحوها غيرها . وأما خبر سعيد الأعرج - المتقدم - عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ، قال عليه السلام : لا ، إلا من علة ( 4 ) فمحمول على الكراهة ، لما تقدم من النصوص الصريحة في الجواز . 7 - إذا رفع ظلال المركب وبقي خشب فيه لا يضر ، لما رواه في محكي الاحتجاج في التوقيعات الخارجة إلى الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب عليه السلام في الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 66 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 67 - من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 67 - من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 67 - من أبواب تروك الاحرام حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 67 - من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .