تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس وأن يدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق وأن يقف مع السفح
شرح
( و ) من الآداب أن ( لا يجوز وادي محسر ) - بكسر السين المشددة على صيغة اسم الفاعل - حد منى إلى جهة عرفة ، كما صرح به في الصحيح ، ( حتى تطلع الشمس ) بلا خلاف إلا عن الشيخ والقاضي فحرماه ويشهد للحكم صحيح هشام عن مولانا الصادق عليه السلام : لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 1 ) وظاهره الحرمة ، إلا أن تسالم الأصحاب على عدم الحرمة يوجب رفع اليد عن ظهوره ، والله العالم . ( و ) يستحب ( أن يدعو عند نزولها ، والخروج منها ، وفي الطريق ) بما تضمنته النصوص ، ففي صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا انتهيت إلى منى ، فقل : اللهم هذه منى ، وهذه مما مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك ( 2 ) . وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام : فقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني ، ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات ( 3 ) . وفي حسنه : إذا توجهت إلى منى ، فقل : اللهم إياك أرجو ، وإياك أدعو ، فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي ( 4 ) . ( و ) يستحب أيضا ( أن يقف مع السفح ) أي أسفل الجبل ، وأوجبه الحلي ولو
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب احرام الحج حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب احرام الحج - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني