تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
والإمام يصلي بها ثم يبيت بها إلى فجر عرفة
شرح
إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه السلام : سر فإن الإمام لا يقف ( 1 ) . ( و ) أما ( الإمام ) فقد صرح غير واحد بأنه ( يصلي بها ) أي بمنى ، ويشهد به صحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام : على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ، ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج إلى عرفات ( 2 ) ونحوه غيره من الأخبار ، وظاهرها وإن كان لزوم ذلك ، إلا أن الظاهر اتفاق الأصحاب إلا النادر منهم على استحبابه ، فلتحمل النصوص عليه . وأما المبيت بمنى ، فالمشهور بين الأصحاب استحبابه للإمام وغيره ، وعن القاضي والحلبي وجوبه للإمام وظاهر الكتاب حيث قال : ( ثم يبيت بها إلى فجر عرفة ) اختصاص رجحان ذلك بالإمام . وملخص القول فيه : أنه يشهد لاستحبابه لغير الإمام صحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ( 3 ) وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام سأله هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال عليه السلام : نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة ( 4 ) وظاهرهما وإن كان لزوم ذلك ، إلا أنه يحملان على الاستحباب ، للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير في الخروج إلى أن يعلم أنه لا يفوته الموقف . وأما الإمام فالنصوص الآمرة بمبيته بها كثيرة ، لاحظ صحيح جميل المتقدم آنفا ، لكن من جهة الاجماع على الاستحباب تحمل عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب احرام الحج . . حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب احرام الحج حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371 | السيد محمد صادق الروحاني