تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
قلت حين أحرمت من الشجرة ، واحرم بالحج وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب ، فإن انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ( 1 ) ونحوه خبر عمر بن يزيد ( 2 ) وموثق أبي بصير ( 3 ) . واستدل لعدم جواز التقديم على يوم التروية بظهور الأمر فيها في الوجوب ، وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان ؟ قال : عليه السلام : لا قلت : يعجل بيوم ؟ قال : نعم قلت : بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا ( 4 ) . وأجيب في المستند عن الأول بأن النصوص المتقدمة وإن تضمن الأمر ، إلا أنها في الخروج بعد الزوال الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي ، وعن الثاني بأنه لتضمنه الجملة الخبرية لا يدل على اللزوم . ولكن يندفع الثاني بما تكرر منا من أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم ، ويندفع الأول بأن خبر عمر بن يزيد هكذا : فإذا كان يوم التروية فأهل بالحج ، وفي موثق أبي بصير : وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلا فمتى ما تيسر لك . وبالجملة ظاهر النصوص عدم جواز التقديم تحمل النصوص على الندب والفضل ، ومع ذلك الاحتياط بعدم التقديم لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب الحج حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب 3 - من أبواب الحج والوقوف بعرفة - حديث 1 .