تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
من المأزمين إلى الموقف ( 1 ) . ومرسل الصدوق ، قال عليه السلام : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ( 2 ) وقد تقدمت النصوص الدالة على أن أهل الأراك لا حج لهم ، إلى غير ذلك من النصوص . وفي الجواهر : ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدود عرفة باعتبار الجهات ، كما عن المختلف

وقت الخروج من مكة

وقد مر في شرائط حج التمتع أنه لا كلام في أنه لا بد وأن يكون احرام حج التمتع من مكة كما مر ، فيجب الخروج منها إلى جهة عرفات ، لأنه مقدمة الواجب . ( و ) إنما الكلام في وقت الخروج ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات ، أنه ( يستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال ) ويجوز قبله وبعده ، وعن الإسكافي والشيخ أنه لا يجوز تقديمه على يوم التروية لغير ذوي الأعذار ، وعن الشيخ عدم جواز تأخيره عن يوم التروية . ويشهد للأول جملة من النصوص ، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى ، فاغتسل ثم البس ثوبك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب احرام الحج حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب احرام الحج حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني