تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها
شرح

لا يجزي الوقوف بحدود عرفة

قد عرفت أنه يجب الوقوف بعرفة ، وقد دلت النصوص على أن عرفة كلها موقف ، وفي التذكرة : إنه قول علماء الاسلام ( و ) حدود عرفة ( نمرة ( 1 ) وثوية ( 2 ) وذو المجاز ( 3 ) وعرنة ( 4 ) والأراك ) ( 5 ) وهذه ( حدود ) ها ، و ( لا يجزي الوقوف بها ) بلا خلاف بل عليه الاجماع ، وفي التذكرة نسبته إلى الجمهور أيضا إلا ما حكي عن مالك . ويشهد بذلك نصوص ، كصحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث : وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف ( 6 ) وخبر سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام : واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه ( 7 ) . وخبر أبي بصير ومعاوية جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وحد عرفات
هامش
( 1 ) نمرة - بفتح النون ، وكسر الميم ، وفتح الراء - هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المازمين تريد الموقف . ( 2 ) ثوية - بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء - حدود عرفة ، كذا في الجمع ( 3 ) ذو المجاز : هو سوق كان على فرسخ من عرفة بناحية كبكب ، كما في الجواهر . ( 4 ) والأراك - كسحاب - : هو موضع بعرفة من ناحية الشام ( 5 ) عرنة - كهمزة - وادي بحذاء عرفة . ( 6 ) الوسائل باب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 10 من أبواب احرام الحج حديث 6 .