تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ولو لم يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه ولو أفاض منها
شرح
قبل الغروب وجب عليه بدنة ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما بعرفة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، منزل على ما عرفت من التفصيل الذي ذكره في باقي كتبه فما عن ابن إدريس من أن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا ، وإنما هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه ايرادا لا اعتقادا ، في غير محله انتهى . 7 - ( ولو لم يتمكن ) من الوقوف الاضطراري أيضا ( أو نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر وأجزأه ) بلا خلاف ، وعن المدارك أنه موضع وفاق ، وعن الإنتصار والخلاف والغنية والجواهر دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به جميع النصوص المتقدمة في الوقوف الاضطراري المصرحة بذلك .

حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب

8 - ( ولو أفاض منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن كان عالما ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل بلا خلاف في أصل الجبر ، وعن المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم إلا من مالك ، انتهى ، وعن الصدوقين أن الكفارة هي الشاة لا البدنة وعن الخلاف اطلاق أن عليه دما . يشهد للحكم صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال عليه السلام : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله ( 1 ) . وصحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال عليه السلام : إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان متعمدا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب احرام الحج حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني