تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر
شرح
3 - الواجب هو الوقوف بعرفة ، ولا يجزي حدودها - الآتية - لما مر ، والمرجع في معرفة عرفات - لو لم تظهر حدودها من النصوص الآتية - هو العرف ، ومع الشك لا بد من الاقتصار على المتيقن .

وقت الاضطرار

قد عرفت أن وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها ، كما عرفت أن من ترك مسماه بطل حجه ، وإن كان الواجب هو جميع ما بين الحدين بالمعنى المتقدم . ( ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ) فوقت الاضطرار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها الاجماع عليه ، كذا في الجواهر . ويشهد به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال عليه السلام : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام ، قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : إنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر - حديث 2 .