تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
بفتوى الأصحاب على وجه قيل لا يعرف فيه الخلاف ، ولكن مع ذلك الأحوط لمن يرى أن الليل إلى طلوع الشمس الجمع بين الوقوفين . 3 - الواجب من الوقوف الاضطراري مسمى الكون لا استيعاب الليل ، بلا خلاف وعليه الاجماع ، كما صرح به غير واحد ، لاطلاق الأخبار ، ولقوله عليه السلام في صحيح معاوية : فيقف قليلا . 4 - وجوب الوقوف الاضطراري إنما هو مع علمه أو ظنه بأنه إذا أتي به يدرك اختياري المشعر أما لو علم بأنه إن أتى به لا يدركه ، أو ظن بذلك ، بل أو احتمل ، فلا يجب عليه ، أما مع العلم أو الظن فللتصريح بذلك في النصوص ، وأما مع الاحتمال فلخبر إدريس فإن خشي الخ ، فإنه تتحقق الخشية مع احتمال الفوت . 5 - إذا علم بأنه إن أتى به يدرك اختياري المشعر ، ومع ذلك ترك الوقوف بها عالما عامدا ، فهل يبطل حجه من جهة أن وقت الاضطراري من الوقوف كوقت الاختياري منه في فوات الحج بفوات المسمى مع العلم والعمد ، كما هو مقتضى كلام الفقهاء : الركن مسماه ، فإنه شامل للاضطراري أيضا كما صرح به غير واحد من متأخري المتأخرين ، أم لا كما يشعر به كلام المصنف ره في محكي القواعد ، قال : الوقوف الاختياري بعرفه ركن من تركه عامدا بطل حجه ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لصحيح الحلبي المتقدم : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وبه يقيد اطلاق ما دل على أن من أدرك جمعا أدرك الحج . ووجه صاحب الجواهر ره كلام المصنف ره بقوله : ويمكن أن يكون الوجه في اقتصاره بيان أنه لا يجزي الاقتصار على الاضطراري عمدا ، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطراري ، انتهى . 6 - قال في الجواهر : فما عن الشيخ في الخلاف من اطلاق أن وقت الوقوف