تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجة ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ، فإذا شيخ كبير قال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه ( 2 ) . وخبر إدريس بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال عليه السلام : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه ( 3 ) ونحوها غيرها من الأخبار . ونخبة القول فيما يستفاد من هذه النصوص في ضمن فروع : 1 - إن مورد هذه النصوص وإن كان غير المتمكن من ادراك الاختياري ، إلا أن الظاهر ثبوت هذا الحكم في الناسي ، كما هو ظاهر الأصحاب بل صريحهم ، لعموم العلة المصرح بها في صحيح الحلبي بل الظاهر ثبوته في حق الجاهل غير المقصر ، كما عن الدروس والذخيرة وفي المستند ، ويؤيد ثبوت الحكم لهما الأخبار الآتية الدالة على أن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج . 2 - قد يقال : إن مقتضى اطلاق النصوص أن وقت الاضطرار للوقوف بعرفة هو ما لا يفوت معه وقوف اختياري المشعر ، فلو تمكن منهما معا قبل طلوع الشمس كفى ، ولكن لا بد من تقييد ذلك بما في بعض النصوص من التقييد بالليل ، المعتضد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 3 .