شرح
ومنها : النصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبله الآتية .
وأما ما عن الشيخ ره : والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف
بعد غروبها ، فمراده ما في محكي المختلف : أن الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم
الوقوف بعده ، وأن الأولى استمرار الوقوف متصلا إلى الغروب ، وإن أجزأ لو خرج في
الأثناء ثم عاد قبل الغروب .
فروع
وتمام الكلام بالتعرض لفروع : 1 - إن المراد بالغروب هنا هو الذي بين في أوقات الصلاة ، وهو استتار القرص على الأظهر ، وذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط ، كما ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الشرح . 2 - المراد بالوقوف هو الكون فيها ، سواء كان نائما أو مستيقظا ، أو قاعدا أو قائما ، أو راكبا أو ماشيا ، لصدقة على الجميع . وما عن كشف اللثام من الاشكال في الركوب ونحوه ، بدعوى أن المأمور به في بعض النصوص هو الوقوف وهو لا يصدق على الركوب لغة وعرفا ، ونصوص الكون والاتيان لا تصلح لصرفه إلى المجاز ، غير تام ، لصدقة عليه أولا ، ونصوص الكون لا تنافيه ثانيا ، لكونه أحد أفراد الكون بها ، وفرده الآخر والركوب أضف إلى ذلك كله خبر حماد بن عيسى ، قال : رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار وإلى الموسم حتى انصرف ، وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) الخ .هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1 .