وإذا فرغ من سعي العمرة قصر وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره
شرح
في تقليم الأظافير
فإنه يرد عليه أولا : ما تقدم من أنه لا كفارة على الناسي .
وثانيا : أنه يخصص العمومات بالخبر ، وبه يظهر اندفاع ايراد آخر عليه ، وهو
أنه لا كفارة على الناسي في غير الصيد ، ولأجله بعضهم الخبرين على
الاستحباب .
ولا وجه لتخصيص الحكم بالمتمتع ، لاطلاق الخبر ، كما لا وجه لتخصيصه بظان
الفراغ ، فإن الصحيح شامل للعالم بل ظاهر فيه ، والخبر مطلق لاستعمال الظن في
الأخبار في الأعم كثيرا .
نعم ، الأظهر هو الاقتصار على ستة أشواط لكونها مورد الخبرين ، وصرح
جماعة من الأصحاب بالاختصاص .
التقصير
( وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ) بلا خلاف في رجحان ذلك بل عليه الاجماع . ويشهد به صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث السعي : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعرة ، فإذا فعل ذلك فقد أحل ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 من أبواب التقصير - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب التقصير حديث 2 .