تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
واستدل لما ذهب إليه المفيد وسلار بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
شرح
السلام : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) بدعوى أن الطواف عام شامل للسعي بقرينة السؤال . وفيه : أولا : إن الخبرين ضعيفان ، أما الأول فلسلمة بن الخطاب ، وأما الثاني فللارسال . وثانيا : إن الأصحاب أعرضوا عنهما . وثالثا : إن الجواب ظاهر في خصوص الطواف ، والسؤال لا يصلح قرينة على إرادة العموم منه ، ولعله لم يجب عن حدوث الحيض في أثناء السعي ، سيما وأن حدوث الحيض في أثنائه لا يمنع من اتمامه كما دلت عليه النصوص ، وهو مورد الاتفاق . فالمتحصل أنه لا تجب الموالاة فيه ، وأنه لو قطعة لغرض أو لا لغرض يبني على ما أتى به ، ثم إنه قد مر في مبحث الطواف حكم ما لو قطعه لتدارك الطواف أو بعضه أو ركعتيه ، فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 85 - من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 85 من أبواب الطواف حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 345 | السيد محمد صادق الروحاني