ولا يحلق رأسه
شرح
ونحوها غيرها .
وبها يحمل الأمر في صحيح معاوية وغيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصة على
الفضل والاستحباب ، كما صرح به الأصحاب .
2 - المعروف بين الأصحاب لزوم التقصير في العمرة ( و ) أنه ( لا يحلق رأسه )
وعن الشيخ في الخلاف أنه يجوز الحلق ، والتقصير أفضل ، وقال المصنف ره في محكي .
المختلف بعد نقل قول الخلاف : وكان يذهب إليه والدي .
والأول أصح ، للأمر به في النصوص المتقدمة ، ولصحيح ابن عمار عن مولانا
الصادق عليه السلام : وليس في المتعة إلا التقصير ( 1 ) .
ويمكن أن يستشهد له بطوائف أخر من النصوص :
منها : النصوص المتضمنة لبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير .
ومنها : النصوص الواردة في صفة الحج المقتصرة على التقصير في عمرة التمتع .
ومنها : النصوص المثبتة للدم على الحالق رأسه .
ومنها غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له .
قال المصنف ره - في المنتهى مع بنائه على حرمة الحلق ووجوب التقصير : لو
حلق رأسه أجزأه وسقط الدم ، وفي الحدائق : كيف يجزيه ما لم يقم عليه دليل ؟ ! .
أقول : يمكن أن يكون الوجه في الاجزاء ما أفاده الشهيد ره ، قال : ولو حلق
بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه ، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله
بالشروع ، وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للنص على جوازه
قولا وفعلا ، انتهى .
ومن الغريب أنه قده بعد الاعتراض على ما أفاده المصنف ره نقل كلام الشهيد في الدروس ، ثم قال : أقول : ما ذكره من الاحتمال المذكور ليس ببعيد ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب التقصير - حديث 2 .