تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولا يحلق رأسه
شرح
ونحوها غيرها . وبها يحمل الأمر في صحيح معاوية وغيره بأخذ الشعر من المواضع الخاصة على الفضل والاستحباب ، كما صرح به الأصحاب . 2 - المعروف بين الأصحاب لزوم التقصير في العمرة ( و ) أنه ( لا يحلق رأسه ) وعن الشيخ في الخلاف أنه يجوز الحلق ، والتقصير أفضل ، وقال المصنف ره في محكي . المختلف بعد نقل قول الخلاف : وكان يذهب إليه والدي . والأول أصح ، للأمر به في النصوص المتقدمة ، ولصحيح ابن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام : وليس في المتعة إلا التقصير ( 1 ) . ويمكن أن يستشهد له بطوائف أخر من النصوص : منها : النصوص المتضمنة لبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير . ومنها : النصوص الواردة في صفة الحج المقتصرة على التقصير في عمرة التمتع . ومنها : النصوص المثبتة للدم على الحالق رأسه . ومنها غير ذلك فما عن الخلاف لا وجه له . قال المصنف ره - في المنتهى مع بنائه على حرمة الحلق ووجوب التقصير : لو حلق رأسه أجزأه وسقط الدم ، وفي الحدائق : كيف يجزيه ما لم يقم عليه دليل ؟ ! . أقول : يمكن أن يكون الوجه في الاجزاء ما أفاده الشهيد ره ، قال : ولو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير ولا تحريم فيه ، ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع ، وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للنص على جوازه قولا وفعلا ، انتهى . ومن الغريب أنه قده بعد الاعتراض على ما أفاده المصنف ره نقل كلام الشهيد في الدروس ، ثم قال : أقول : ما ذكره من الاحتمال المذكور ليس ببعيد ، لكن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب التقصير - حديث 2 .