تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه
شرح

حكم قطع السعي في وقت الفريضة

الرابعة : ( ولو قطع ) ( سعيه لقضاء حاجة ) مؤمن استحبابا ( أو لصلاة فريضة ) حاضرة وجوبا إذا ضاق وقتها ، واستحبابا إذا لم يضق ( تممه ) بعد ذلك مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا ، على الأشهر كما في الرياض ، وفاقا للمشهور كما في الجواهر ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ، ولكن ذكر ذلك في المورد الثاني ، وكذا في التذكرة . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال عليه السلام : لا بل يصلي ثم يعود ، أوليس عليهما مسجد ( 1 ) أي موضع صلاة وهذا الصحيح إنما يدل على جواز القطع وأفضليته ، ولا يدل على البناء على ما أتى به وغير متعرض لذلك وموثق علي بن فضال ، قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام ، فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 2 ) ومثله موثق محمد بن الفضيل ( 3 ) ودلالتهما على المطلوب واضحة . وصحيح صفوان عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة ، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال عليه السلام : إن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 18 من أبواب السعي حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب السعي حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب السعي حديث 3 .