ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه
شرح
لم ينبه لذلك ، وجمد على موافقة الأصحاب في هذا الباب .
أقول : والعجب منه - قده - كيف يطرح الخبر الصحيح المعمول به بين
الأصحاب بمثل هذه الوجوه التي هي اجتهادات في مقابل النص ، إذ أي مانع من
كون السعي في خصوص المقام مستحبا ، وفي أنه يجوز أن يبدأ بالمروة في الأسبوع
الثاني ، ويخصص العمومات بالصحيح ، فالأظهر هو ما عن المشهور .
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على مبطلية الزيادة في السعي المتقدم .
ومورد هذه النصوص الآمرة بالطرح والاكمال ما إذا أكمل ا لشوط الثامن ،
وعليه فالاكمال المتوقف على ثبوت استحبابه يتوقف عليه ، فإذا كان في أثناء الشوط
الثامن لا دليل على جواز اكماله ، والأصل عدمه ، كما صرح به ابن زهرة والشهيد
الثاني وسيد الرياض وغيرهم ، ونصوص الاطراح أيضا مختصة به إلا أنه إذا لم يبطل
بزيادة شوط سهوا ، فلئلا يبطل بزيادة بعض شوط أولى ، فيتعين في الفرض طرح
الزائد والاعتداد بسبعة .