تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
على السبعة ، وبين اكمال أسبوعين كما في الطواف وهو المشهور بين الأصحاب ، أم يتعين الثاني كما عن ظاهر الغنية ، أم يتعين الأول كما عن صاحب الحدائق . وجعله سيد الرياض أحوط ؟ . يشهد للمشهور أنه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص : إحداهما تدل على الأول ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة ( 1 ) . وصحيح معاوية : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا ، طرح ثمانية واعتد بسبعة ( 2 ) ونحوهما غيرهما ، وهي مستندة صاحب الحدائق ره . الثانية تدل على الاكمال ، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط ، قال عليه السلام : يضيف إليها ستة ، وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة ( 3 ) . وأورد صاحب الحدائق ره على الطائفة الثانية بوجهين : الأول : إن السعي ليس كالطواف والصلاة يقع واجبا ومستحبا ، ولم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على استحباب السعي . الثاني : أنه يلزم من الطواف ثمانية كون الابتداء في الأسبوع الثاني بالمروة ، فكيف يجوز أن يعتد به ويبني عليه سعيا مستأنفا ، مع اتفاق الأصحاب على أنه لا يعتد بالسعي الذي بدأ فيه من المروة ، ثم بعد ذلك أظهر تعجبه من سيد المدارك أنه كيف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب السعي - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب السعي حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب الطواف - حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني