تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولو زاد على السبع عمدا بطل
شرح
أحدهما : ما هو المشهور ، وهو حمل الأولى على صورة عدم التعذر والتعسر ، والثانية على صورة التعذر أو المشقة ، واستشهد له في الجواهر بالفتاوى ، والاجماع المحكي ، وقاعدة المباشرة في بعض الأفراد ، ونفي الحرج ، وقبوله للنيابة في آخر بما عرفت ، انتهى ، وهذا كما ترى جمع تبرعي لا شاهد له في بادي النظر ، وما أفاده - ره - لا يصلح شاهدا للجمع بين النصوص . ثانيهما : الجمع بينهما بالبناء على التخيير ، وهذا جمع عرفي ولكن يمكن أن يقال : إن الطائفة الثانية مختصة بصورة التعذر أو التعسر ، فإن المفروض فيها التذكر بعد الرجوع إلى أهله ، وهذا يلازم غالبا للتعذر أو المشقة ، فيقيد بها اطلاق الطائفة الأولى ، فالنتيجة ما أفاده المشهور . وأما عموم العلة في صحيح معاوية المتقدم في نسيان الطواف المتضمن أنه لا يجوز الاستنابة فيه ما دام حيا لكونه فريضة ، الموجب لعدم جوازها في المقام أيضا ، لأن السعي أيضا فريضة كما نص عليه في صحيح معاوية المتقدم آنفا ، فيقيد اطلاقه بنصوص الاستنابة في صورة أو المشقة ، والله العالم . فهل الجاهل ملحق بالعامد كما في محكي المسالك والجواهر وغيرهما ، أم بالناسي ؟ وجهان ، أقواهما الأول ، كما هو مقتضى القاعدة المشار إليها ، بل لا يبعد دعوى شمول نصوص الترك متعمدا له ، سيما بملاحظة أن العالم لا يترك متعمدا .

حكم الزيادة على السبع متعمدا

( و ) المسألة الثانية : ( لو زاد على السبع عمدا بطل ) بلا خلاف فيه ، ويشهد به خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام : الطواف المفروض إذا زدت