تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
مستفيضا ، انتهى ، وفي المنتهى : وهو قول العلماء وما عن الحلبي من أن السنة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة ، ليس خلافا مع إرادته الوجوب من السنة . فلو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . ويشهد لهذا الحكم نصوص كثيرة ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : من بدأ بالمروة قبل الصفا ، فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة ( 1 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال عليه السلام : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء ، أراد أن يعيد الوضوء ( 2 ) . ونحوهما صحيح ابن سنان ( 3 ) وخبر علي الصايغ ، وهي تضمنت الأمر بالبدأة بالصفا وأنه لو لم يبدأ به بطل ( 4 ) ولا صراحة لها في لزوم الختم بالمروة ، ولكن يمكن أن يقال إنها تدل عليه أيضا ، لاستلزام البدأة بالصفا على الطريق المذكور فيها الختم بالمروة . وصحيح ابن عمار الوارد في حجه صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم : ثم أتى الصفا فصعد عليه ، إلى أن قال : ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه ( 5 ) ودلالته على البدأة بالصفا ظاهرة ، وأما دلالته على الختم بالمروة فلقوله : حتى فرغ من سعيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 - من أبواب السعي - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب السعي حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أقسام الحج - حديث 15 . ( 4 ) الوسائل - باب 10 من أبواب السعي - حديث 5 ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 4 .