تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الباب السابع : في السعي وهو واجب في كل إحرام مرة وتجب فيه النية والبدأة بالصفا والختم بالمروة
شرح
وعليه فالظاهر منه إرادة الحلية الذاتية من حل الصلاة في مقابل أيام أقرائها ، لا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا تستبيح الصلاة ، ويؤيده أن السؤال إنما يكون عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن شرطهما ، مع أنه لا يبعد دعوى انصرافه بنفسه عن ما عدا الغسل . والصحيح أن يستدل له بالنبوي المشهور : الطواف في البيت صلاة ( 1 ) فإنه يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الطواف السعي ( الباب السابع : في السعي ، وهو واجب في كل احرام مرة ) اجماعا ، والنصوص الكثيرة شاهدة به كما مر ، ( و ) الكلام في المقام في مواضع : الأول : فيما ( يجب فيه ) . الثاني : في مندوباته . الثالث : في أحكامه . أما الأول : فواجباته أربعة ، وعن الدروس عشرة ، ضاما إليها بعض ما تسمعه في الأحكام والمقارنة ونحو تلك . الأول : ( النية ) ، أي القصد إلى الفعل المخصوص متقربا إلى الله تعالى ، مميزا لنوعه عن غيره ، وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية فلا نعيد . الثاني ( و ) ثالث : ( البدأة بالصفا والختم بالمروة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر : وفي المستند : بالاجماع المحقق والمحكي
هامش
1 - سنن البيهقي ج 5 ص 87 وكنز العمال ج 3 ص 10 الرقم 206 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني