تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ادخال الحجر ، والعلة المنصوصة في خبر الأعرج المتقدم أيضا ، وصحيحي الحلبي والحسين بن عطية المتقدمين ، في خصوص نقص شوط واحد ، ومع ذلك فعن التهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة الاقتصار في البناء على ما إذا كان الباقي شوطا واحدا ، وحكموا بالاستيناف في غيره ، واستندوا في الأول إلى صحيحي الحلبي وابن عطية ، وفي الحكم الثاني إلى الأصل والاطلاق ، الذين يخرج عنهما بما تقدم . وأما القسم الخامس والسادس وهما الأولان ، إلا أنه يكون عن عذر كحدث أو مرض ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا أن الحكم فيهما كالأولين ، بل عن المنتهى الاجماع في الحدث . ويدل عليه في مطلق العذر خبر الأعرج وموثق إسحاق المتقدمان . وفي خصوص المحدث مرسل ابن أبي عمير المتقدم . وفي خصوص الحائض خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة . وعن المدارك وجوب الاستيناف مطلقا ، واستدل له باطلاق صحيح الحلبي - المتقدم - بعد كون نصوص الباب ضعيفة وفيه : إن ضعفها لو كان ينجبر بالشهرة ويقيد اطلاق الصحيح بها . وعن الفقيه جواز البناء في القسمين ، واستدل له باطلاق ما دل على ذلك ، الذي يجب تقييده بما مر .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 85 من أبواب الطواف حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني